الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات الحكم بالمشدد 10 سنوات على شخص شرع في قتل سيدة بالطالبية

محاكمة
محاكمة

قضت الدائرة  30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد لمدة 10سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل ربة منزل وسرقتها بالطالبية بمحافظة الجيزة.

واتهمت النيابة العامة المتهم مصطفي أبو زيد احمد أبو زيد في القضية رقم 8985 لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1914 لسنة ٢٠٢١ کلي جنوب الجيزة، لأنه في يوم 14 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة شرع في قتل المجني عليها نجوي سيد مرسي عبد العال ، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم المصمم على قتلها وما أن ظفر بها حتى استحضر من مسكنها سلاحين أبيضين وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين . مخرطة ، زجاجة مياه غازية) وكال لها عدة ضربات محدثا إصابتها التي إبانها التقرير الطبية المرفق بالأوراق وتقرير الطب الشرعي قاصداً من ذلك إزهاق روحها ، إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو ضبطه ومداركتها.

وشرع المتهم في سرقة مقتنيات المجني عليها وكان ذلك ليلا من داخل مسكنها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو استغاثتها بقاطني العقار مسكنها، وأحرز سلاحين أبيضين وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين ، مخرطة ، زجاجة مياه فارغة) بدون ترخيص ، ومسوغ من قانوني، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

وقالت المحكمة في حيثياتها أنها نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا وحيث تتحصل واقعة الجناية حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر أوراقها في أن المتهم مصطفى أبو زيد احمد أبو زيد وعلى اثر خلافات سابقه وسوس له شيطانه الرجيم فكرة قتل المجني عليها نجوي سيد مرسي عبد العالم حيث عقد العزم وبيت النية على ذلك ودبر أمره في هدوء وروية حيث رسم وترسم بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية كيفية تنفيذ جريمته النكراء التي لا يقرها دين سماوي أو قانون وضعي. 

 وتوجه المتهم إلى مسكنها طارقا بابه وباستبيانها لشخصه من الداخل أجابها بصوت طفل صغير فاستجابت له وفتحت بابها وما أن ظفر بها حتى دفعها إلى الداخل كاتما فاهها موجها لها عدة ضربات بيده واستحضر من سكنها سلاحين أبيضين وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين - مخرطة ، زجاجة مياه غازية فارغة) أحرز أولهما بدون ترخيص، وثانيهما وثالثهما بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية وكال لها عدة ضربات بواسطتها واستمر في موالاة التعدي عليها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي هي عبارة عن جرح بفروه الرأس بطول حوالي ٢٠سم (عشرون سنتيمتر) ، وجرح بيمين الوجه وتورم بالعينين وجرح بالجبهة مما افقدها وعيها قاصدا من ذلك إزهاق روحها ليتمكن من سرقة أموالها إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثتها بقاطني العقار سكنها ورؤيتهم له حال ارتكاب جريمته وضبطه والجريمة متلبساً بها ومداركتها بالعلاج وقد أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وأضافت المحكمة أنه حيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد توافرت الأدلة على صحة حدوثها وثبوتها في حق المتهم وذلك مما شهد به صبري سيد مرسي عبد العال ، المجني عليها نجوي سيد مرسي عبد العال ، أبو اليزيد عيد أبو اليزيد ، على عبد الحافظ عبد الرازق احمد ، الملازم أول شرطة / محمود إبراهيم سعد أبو عقيل – معاون مباحث قسم شرطة الطالبية ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي الصادر من المستشفى برقم (۲۱۲۸۷) الخاص بالمجني عليها سالفة الذكر، فقد شهد صبري سعد مرسي عبد العال - مدير علاقات حكومية بنادي هليوبولس الرياضي - أنه وبتاريخ ٢٠٢١/٥/۱۹ حوالي الساعة 10 العاشرة مساء وحال تواجده بمسكنه تلقي اتصال هاتفي من احد قاطني محيط سكن شقيقته المجني عليها مفاده دلوف المتهم إلى داخل مسكنها حال تواجدها بداخله بمفردها وتعديه عليها ضرباً محدثاً ما بها من إصابات بقصد إتمام جريمة سرقته وتوجه لديوان القسم للإبلاغ بالواقعة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المجني عليها نجوي سيد مرسي عبد العال - ربة منزل -شهدت بأنه وعلى اثر خلافات سابقه بينها وبين المتهم لقيامه بسرقتها سلفاً وحال تواجدها بمسكنها تلاحظ لها حضوره طارقا لباب سكنها وباستبيانها لشخصه من الداخل أجابها الطارق بصوت طفل صغير فاستجابت له وفتحت بابها، وإذا به المتهم دافعا بها إلى الداخل كاتما فاهها موجه لها عدد ضربات بيده واستحضر أسلحة بيضاء (سكين، المخرطة ، زجاجة مياه غازية فارغة) من غرفة الطهي بمسكنها وكال لها عدة ضربات بواسطتها حتى افقدها وعيها واحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفقة بالأوراق وبتقرير الطب الشرعي، مضيفة بأن الشاهد الثالث أبو اليزيد عبد النبي أبو اليزيد – آنذاك الواقعة من شرفة مسكنها لإقامته بالعين اللاصقة لها، وأضافت أن قصد المتهم هو قتلها ليتمكن من سرقتها.

وشهد أبو اليزيد عبد النبي أبو اليزيد – ميكانيكي سيارات – بأنه وحال تواجده بالعين مسكنه تناهي إلى سمعه صوت صراخ مصدره العين سكن المجني عليها فاسترق النظر إلى مسكنها فأبصر المتهم جاثما على جسدها ويوجه إليها ضرباته، فتوجه إليها مسرعا وما أن بلغ العين سكن المجني عليها حتى أبصرها غارقة في دمائها فاقدة للوعي فقام بضبط المتهم والاستغاثة بقاطني العقار لمعاونته في الضبط فتوجه إليه على الفور الشاهد الرابع على عبد الحافظ عبد الرازق احمد.

وشهد على عبد الحافظ عبد الرازي احمد – مقاول – بأنه وحال تواجده أسفل العقار سكن المجني عليها تناهي إلى سمعه صراخ يفيد الاستغاثة ومصدره العين سكنها، فصعد على الفور درج العقار إلى أن بلغ مسكنها واسترق النظر إلى سكنها فأبصر المجني عليها مسجاه أرضا غارقة في دمائها وحينئذ كان الشاهد الثالث جاثما على المتهم في محاولة منه السيطرة على المتهم وضبطه فعاون الشاهد الثالث على ضبط المتهم.

وشهد الملازم أول شرطة/ محمود إبراهيم سعد أبو عقيل - معاون مباحث قسم شرطة الطالبية – أنه وبإجراء تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة فقام المتهم بالتعدي على المجني عليها بأسلحة بيضاء (سكين ، مخرطة ، زجاجة مياه غازية فارغة واستحضرها من مسكنها محدثا ما لحق بها من إصابات قاصداً من ذلك قتله وسرقة مقتنياتها وأموالها وقد خاب اثر جريمته لضبطه بمعرفة الأهالي والجريمة متلبسا بها .

وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها جرح بفروة الرأس بطول حوالي ٢٠ سم وجرح بيمين الوجه بطول حوالي 8 سم وتورم بالعينين وجرح بطول 5 سم وجرح 3 سم بالجبهة وان تلك المعالم الإصابية قد تغيرت لما اجري عليها من تدخلات طبية ولما طرأ عليها من تطورات الانتقام وعوامل الشفاء كما أن إصابتها بتلك الإصابات ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذات حالة حادة وجائزة الحدوث من التعدي بمثل السكين والمخرطة وقطع الزجاج ووفق التصوير المشار إليه بمذكرة النيابة العامة، ومما ثبت من التقرير الطبي رقم: ۲۱۲۸۷ الخاص بالمجني عليها من انه وجد بها جرج قطعي بالجبهة اليمني واضطراب بدرجة الوعي.

وحيث أنه لدي استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند إليه من اتهام ولدي مثوله بجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار، وطلب مدافعه القضاء بالبراءة على سند من الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم وعدم اتجاه إرادته لارتكاب الفعل المؤثم جنائياً وشرح ظروف الدعوي.

وقال الدفاع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة فهذا دفاع موضوعي حاصل مجرد التشكيك في الدليل والصورة التي اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوي والتي تستقل المحكمة وحدها دون غيرها بتقديرها ولا يجوز لأحد مجادلتها بشأنها ، ولما كانت الصورة التي اعتنقتها المحكمة من أقوال المجني عليها وشهود الواقعة وتحريات المباحث والتي تطمئن اليها المحكمة وتقرير الطب الشرعي والتي لها صداها في الأوراق ولا يجوز مجادلة المحكمة بشأنها لتعلقها بالدليل ، ومن ثم تكون ما قاله الدفاع بعيدة عن محجة الصواب مما يتعين معه الالتفات عنها ورفضها.

وحيث أنه عن ما قاله الدفاع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم وعدم اتجاه إرادته لارتكاب الفعل المؤثم جنائيا فهذا مردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أن جريمة القتل العمد تتميز بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وتلك المسألة أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهري إنما يدرك بالظروف والملابسات المحيطة بالدعوي والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق وعلى اثر خلافات سابقه بين المجني عليها والمتهم بقيامه بسرقتها في وقت سابق وسوس له شيطانه الرجيم فكرة إزهاق روحها ليتمكن من سرقتها فعقد العزم وبيت النية على ضرورة قتلها ليتمكن من سرقتها ودبر أمر ذلك في هدوء وروية وتوجه إلى سكنها طارقا بابه وباستبيانها لشخصه من الداخل فأجابها بصوت طفل صغير فاستجابت له وفتحت بابها وما أن ظفر بها حتى دفعها إلى الداخل كاتما فاهها موجها لها عدة ضربات بيده واستحضر من مسكنها سلاحين أبيضين وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين ، مخرطة ،زجاجة مياه غازية فارغة) أحرز أولهما بدون ترخيص وأحرز ثانيهما وثالثهما بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية وكال لها عدة ضربات بواسطتهم واستمر في التعدي عليها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي على النحو السالف بيانه قاصداً من ذلك قتلها عمدا ليتمكن من سرقتها إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثتها بقاطني العقار سكنها وضبط والجريمة متلبسا بها ومداركتها بالعلاج على النحو المار سرده ولما كانت هذه الأفعال لا تصدر إلا من تعمد القتل مقصداً ومن ثم فإن نية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار تكون متوافرة في حق المتهم وذلك على النحو السالف بيانه.

وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فلما كان من المقرر قانونا أن هذا الظرف المشدد للعقاب يستلزم أن يكون لدي الجاني من الفرصة ما يمدح بالتروي والتفكير الهادي المطمئن فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وهذا الظرف يقوم على عنصرين أساسيين الأول نفسي ويعني أم يكون الجاني قد أمعن فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعله بعد أن زال عنه الغضب وثورة النفس وهذا التفكير يمثل في الواقع ذاتية الإصرار والثاني زمني وهذا يقتضي مرور فترة من الوقت بین نشوء سبب الجريمة في ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها وقد أبرزت المادة 231 من قانون العقوبات هذا العنصر في قولها أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل ومقدار هذه الفترة الزمنية رهن في كل حالة بما يحقق العنصر الأول إي بما يهيئ للجاني حالة من الهدوء النفسي بما يقال انه ارتكب الجريمة بعد تدبر وتروي وبعد أن زال عنه هياج النفس واضطرابها ومن ثم فان هذه المدة قد تفسر وتحول تبعاً للظروف الملابسة ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المتهم قد عقد العزم وبيت النية على ضرورة الخلاص من المجني عليها حتى يتمكن من سرقتها وتدبر أمر ذلك في هدوء وروية حيث رسم وترسم بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية كيفية تنفيذ جريمته فتوجه إلى مسكن المجني عليها طارقا بابها وباستبيانها لشخصه من الداخل أجابها الطارق - المتهم – بصوت طفل صغير فاستجابت له وفتحت بابها وما ان ظفر بها حتى قام بدفعها إلى الداخل كاتما فاهها موجها لها عدة ضربات بيده واستحضر من داخل المسكن أسلحة سكين ومخرطة وزجاجة مياه غازية فارغة وكال لها عدة ضربات بواسطتها واستمر في التعدي عليها وافقدها وعيها واحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي على النحو المار سرده قاصداً من ذلك قتلها عمدا ليتمكن من سرقة أموالها ومدخراتها إلا انه قد خاب اثر جريمته السبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها بقاطني العقار سكنها ورؤيتهم له حال ارتكاب جريمته وضبطه والجريمة متلبسا بها ومداركة المجني عليها بالعلاج ومن ثم فان ظرف سبق الإصرار بعنصرية النفسي والزمني يكون متوافر في حق المتهم وذلك على النحو السالف بيانه.

مع وحيث أن علاقة السببية فإنها قد توافرت بين نشاط المتهم الآثم لمساسه بسلامة جسد المجني عليها من عمد وإرادة منه والنتيجة المترتبة على هذا النشاط والمتمثل في الشروع في قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار فعلته النكراء ، ومن ثم فان جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار للتأهب لارتكاب جنحة سرقة والمنصوص في المواد: 1/45 ، 1/46 ،230 ، 231، و316 مكرر ثالثا/ ثانيا، و٣١٧/أولا ، رابعاً ، ٣٢١ من قانون العقوبات تضحي متوافرة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم وذلك على النحو السالف بيانه.

وحيث انه عن إنكار المتهم فلا تعول عليه المحكمة لأنه قصد به التهرب من الاتهام المسند إليه والإفلات من العقاب هذا فضلا عن مجافاته لأدلة الإثبات التي بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم وهي أدلة سديدة ومتساندة ومتضافرة تطمئن إليها المحكمة كل الاطمئنان ومن ثم فإنها تأخذه بما خلصت إليه منها وذلك على النحو انف البيان.

وحيث أنه إزاء ما تقدم فانه يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن مصطفي أبو زيد احمد أبو زيد لأنه في يوم 19 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة الطالبية في محافظة الجيزة، شرع في قتل المجني عليها نجوي سيد مرسي عبد العال عمدا مع سبق الإصرار كان ذلك بان عقد العزم المصمم على قتلها وما أن ظفر بها حتى استحضر من مسكنها سلاحين أبيضين وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين ، مخرطة ،زجاجة مياه غازية فارغة) وكال لها عدة ضربات محدثا إصابتها التي إبانها التقرير الطبية المرفقة بالأوراق وتقرير الطب الشرعي قاصدا من ذلك إزهاق روحها، إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو ضبطه ومداركتها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وشرع في سرقة مقتنيات المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك ليلا من داخل مسكنها ،إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو استغاثتها بقاطني العقار مسكنها، وأحرز سلاحين أبيضين وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين ،مخرطة ، زجاجة مياه غازية فارعة) بدون ترخيص ، ودون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

مما يتعين معه معاقبة المتهم بمقتضى هذه النصوص عملا بالمادة : 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن الجرائم التي ارتكبها المتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا تقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحد والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بالمادة 31 من قانون العقوبات وحيث انه نظرا لظروف الدعوي وملابساتها فان المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تحوله لها المادة 17 من قانون العقوبات فتنزل بالعقوبة إلى الحد المبين بالمنطوق وأمرت بمصادرة الأدوات المضبوطة، وحيث انه عن المصاريف الجناية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه وقد خسر دعواه عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولهذه الأسباب بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت المحكمة حضوريا، بمعاقبة مصطفي أبو زيد احمد أبو زيد بالسجن المشدد لمدة 10  سنوات عما اسند إليه والزمته المصروفات الجنائية.