الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يتم تنظيم معدلات السيولة بالبنوك؟ .. قانون المركزي يوضح

البنك المركزي
البنك المركزي

يهدف قانون البنك المركزي، إلى تعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي، وذلك من خلال آلية عمل البنوك مع نظيرتها لا سيما الأجنبية، كما وضع القانون عددا من الضوابط المنظمة لمعدلات السيولة في البنوك من أجل تجنب حدوث حالات العجز المالية.

وقد نصت المادة (85) علي أن يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص ما بأني:

(أ) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .

(ب) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لعقليات مؤثرة في قيمتها .

(جـ) تحديد نسب السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها .

 

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسب السيولة ، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز.

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون .

ووفقا للمادة (86) يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفي تصنيف غير المنتظم منها ، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .

كما يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .

وعلى إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها ، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكنا في التقارير ربع السنوية .

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير ، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار ، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (١٤٤، ١٤٧) من هذا القانون .

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .