الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة صاحب محل لبيع زيوت السيارات المغشوشة بسوهاج

زيوت سيارات مغشوشة
زيوت سيارات مغشوشة

تعتبر جريمة غش السلع من الجرائم التى تصدى لها قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.

وقال المهندس محمد ابراهيم ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم ضبط محل لبيع زيوت السيارات وبحوزته كمية كبيرة من الزيوت المغشوشة، مؤكدًا أنه تم ضبط صاحب المحل وتحريز المضبوطات حتى الانتهاء من التحقيقات.

جاءت الحملة بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، تشكلت حملة تموينية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

وذلك تحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات غش السلع فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش السلع ، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.