الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مخطوطات الدولة.. ما هي وأين توضع وكيف حماها القانون من السطو والسرقة؟

حماية المخطوطات
حماية المخطوطات

وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم(8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.


وجاء مشروع القانون فى ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية.


وعرف القانون المخطوطات موضحا انها كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى.


ونص القانون على أن تنشا بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية وتبلغ لذوى الشأن.


ومع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التى تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.

وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها.

وفيما يخص المخطوطات التى تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.

وتلتزم جميع جهات الدولة فى الداخل أو فى الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.