الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الوشم في الإسلام.. وأسباب تحريمه

حكم الوشم في الاسلام
حكم الوشم في الاسلام

الوشم عادة سيئة انتشرت مؤخرا، ولا تناسب عاداتنا كمجتمع شرقي، فهو حرام شرعًا، حيث يقول سول الله صلى الله عليه وسلم ““لعن الله الواشمة والمستوشمة“ وهذا الأمر للنساء وللرجال، والوشم في الإسلام هو غرَز العضو بإبرة حتّى يسيل الدم منه، ثمّ يُملَأ المكان المغروز بمادّة الكُحل، أو المداد، فيُصبح لون الجلد أخضر أو أزرق... حكم الوشم في الإسلام فيه آراء كثيرة نعرضها في السطور القادمة.

 

تحريم الوشْم 

 

تحريم الوشم الذي بالطريقة الأولى له علل، منها أولًا: ما يُحدِثه من نجاسةٍ للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ، قال الإمام النووي في "شرح النووي على مسلم" (14/ 106، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالتُه بالعلاج وجبت إزالتُه، وإن لم يمكن إلا بالجرح؛ فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته].

وجاء في "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" (14/ 508، ط. دار النوادر): [قال الفقهاء: ما وُشِمَ يصير نجسًا، فإن أمكنَ إزالتُه وجبَتْ، وإن أَورَثَ ذلك شَينًا أو تَلفَ شيءٍ فلا].

ثانيًا: ما يترتَّب على بقاء الوشم من التدليس والتغييرِ لخلق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في نصِّ الحديث السَّابق ذكره: «المغيِّرات خلقَ اللهِ»، وما جاء في قول الله تعالى -على لسان الشيطان-: «وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا» [النساء: 119].

 

ذكر الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 393، ط. دار الكتب المصرية): [وهذه الأمورُ كلُّها قد شهدت الأحاديثُ بلعْنِ فاعلِها وأنها من الكبائرِ، واختُلِف في المعنى الذي نهي لأجلها، فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كمـــا قال ابن مسعــود، وهو أصحُّ، وهو يتضمَّــنُ المعنى الأول، ثم قيل: هذا المنهـــي عنه إنما هو فيما يكون باقيًــا؛ لأنه من باب تغييرِ خلْقِ الله تعالى، فأمَّا ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزيُّن به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك].

 

ثالثًا: الوشم فيه إيلام للجسد بغرز الإبرة، وغرزُ الإبرةِ ضررٌ بالإنسان من غير ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا حُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير؛ قال تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [البقرة: 195]، وقال جل شأنه: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء:29]، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر والأضرار؛ فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس، ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه.

 

المايكروبيليدنج

 

وظهرت هناك تقنية جديدة تسمي المايكروبيليدنج أو ما يسمى "التاتو" فكثير من المتخصصين أو أغلبهم يقولون أنه لا يخرج منه دم والفتوى فيها أنه لو لم يخرج دم منها فنكون خرجنا عن دائرة الوشم فيجوز ذلك اما إن كان هناك دم ولو يسيرا فلا يجوز فعله.

 

قالت دار الإفتاء، إن الوشم محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الواشمة والمستوشمة، فالواشمة هي التي تفعل الوشم بنفسها، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن يعمل ذلك بها، كلاهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوشم إذن محرم في الإسلام وهو كبيرة من كبائر الذنوب وهو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي تعهد الشيطان أن يأمر به من استجاب له من بني آدم كما في قوله: "وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ" "سورة النساء: آية 119.

وأضافت أنه أمر لا يجوز عمله ولا إقراره ويجب النهي عنه والتحذير منه وبيان أنه كبيرة من كبائر الذنوب ومن فعل بها هذا إن كان ذلك باختيارها ورغبتها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تزيل هذا الأثر إن كان في مقدورها إزالته أما إن كان فعل بها هذا بدون علمها وبدون رضاها كأن فعل بها وهي صغيرة لا تدرك، فالإثم على من فعله ولكن إذا أمكن أن تزيله فإنه يجب عليها ذلك أما إذا لم يمكن فإنها تكون معذورة في هذه الحالة.

أما حكم الشرع في الشاب الذي يلبس في رقبته سلسلة من الذهب يقول الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف ان المعلوم عند كل عاقل أن لبس الذهب للرجال حرام سواء أكان خاتما أم دبلة، أم سلسلة أم غيرها.

وقد أباح صلى الله عليه وسلم للنساء الذهب والحرير وحرمها على الرجال.

فلبس الشاب سلسلة في رقبته حرام لسببين:

أحدهما: أن الذهب محرم عليه.

وثانيهما: أنه بلبسه السلسلة يتشبهه بالنساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء"، ومن ثم فإن لبس السلسلة بالنسبة للشباب حرام حتى ولو كانت من فضة لأن في ذلك تشبها بالنساء.