الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عصابة تزوير العملات الأجنبية بالإسكندرية تواجه عقوبة السجن المشدد طبقا لقانون العقوبات

عملات أجنبية
عملات أجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، أحدهما بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وخاصةً (الدولار الأمريكى) وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من مسكن أحدهما المقيم بمحافظة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما، وكذا السيارة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط (مبلغ مالى "عملة دولار أمريكى" مقلد – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين أنهما مُحملان بالعديد من المحادثات مع عملائهما تدل على نشاطهما الإجرامى" - حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على برنامج إلكترونى ونماذج صور للعملات الورقية المقلدة فئة المائة دولار الأمريكى - طابعة ألوان تستخدم فى طباعة العملات المقلدة).

وبمواجهة المتهمان المشار إليهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والفحص أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ؛تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.