الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديلات مرتقبة لمد خدمة الأستاذ الجامعي بعد سن الستين مع مكافأة مالية

تعديلات قانون الجامعات
تعديلات قانون الجامعات

يواصل مجلس النواب عقد اجتماعاته، الأسبوع الجاري، حيث تشهد الجلسة العامة الثلاثاء، أخذ الرأي النهائي على عدد من القوانين منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972. 

تعديل قانون تنظيم الجامعات

يهدف تعديل قانون تنظيم الجامعات، إلى إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب، مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

كما تقوم فلسفة تعديل قانون تنظيم الجامعات، على أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

وفيما يلي نستعرض نص تعديلات قانون تنظيم الجامعات:

تضمنت التعديلات حكما يقضى باستبدال نص جديد للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يفيد أنه ” مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، بشرط عدم احتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

كما أجازت ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل.