الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصدر هاشتاج بسنت| 3 أفعال تقودك لغرامة 300 ألف جنيه بالسوشيال ميديا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وفي واقعة لم تكن الأولي من نوعها أقدمت فتاة تدعي “ بسنت”  في العقد الثاني من عمرها علي تناول حبة غلال بهدف إنهاء حياتها نتيجة تعرضها لضغط أسري نشأ نتيجة تعرضها لواقعة إبتزاز إلكتروني من قبل ثمة أشخاص وذلك من خلال فبركة صور عارية لها ونشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي مما تسبب لها في الإصابة بحالة من الإكتئاب والخوف لإعتقادها بأنها أصبحت وصمة عار لأسرتها لا سيما وأنها من قاطني القري الريفية ومن ثم تصدر هشتاج بإسم الفتاة يطالب بحتمية الحصول علي حقها من هؤلاء المجرمون.

وبالآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة الإبتزاز الإلكتروني بشكل مبالغ فيه مما ساهم في تزايد حالات الإنتحار ونشوب العديد من الجرائم أبرزها القتل ولهذا حرصت الدولة علي مجابهة تلك الظاهرة من خلال إصدار تشريع يجرم هذا النوع من الأفعال من خلال توقيع عقوبات قاسية علي مرتكبي هذه الأفعال مما يعمل علي تحقيق الإنضباط ونبذ هذه السلوكيات غير الأخلاقية.

وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مناقشة الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعا بين الأفراد علي شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الإجتماعي وذلك في ظل التطور التكنولوجي الملحوظ وإنتشار العديد من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بإعادة تركيب الوسائط المتعددة من ( صور - فيديوهات).

 

ونصت المادة (26) علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفة.

ووفقا للمادة (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ويذكر أن المادة (24) أشارت إلي إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.


-