الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ترث الزوجة الزانية ؟ .. قانوني يوضح

أرشيفية
أرشيفية

 قال المحامي محمود أبوجبل؛ إن قانون الميراث المصري لم ينص في باب موانع الميراث على أن الزوجة التي ثبت في حقها الزنا تمنع من الإرث.

وأوضح أبوجبل؛ أن جريمة الزنا لا يحركها إلا الزوج ، فإن سكت عنها الزوج لا يحق لغيره تحريكها ، بل وإن من حق الزوج وقف تنفيذ العقوبة والتنازل عن دعواه . 

وأكد أبو جبل؛ أن المادة 274 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، وأنه قد صدرت فتوى عن دار الإفتاء المصرية من لجنة الفتوى برقم 247756 بتاريخ 6-4-2014 التي جاء بها "إن خانت المرأة زوجها فطلقها ، فإن لها من الحقوق ما لسائر المطلقات من حقوق كمؤخر الصداق ونفقة العدة وسكناها وغيرها، لا فرق بينهن في ذلك " والفتوى رقم 278604 بتاريخ 3-7-2018  التي جاء بها “ زنا الزوجة سواء كان في قُبل أو دُبر لا ينفسخ به نكاحها”.

وأضاف أبو جبل؛ توضيحا لما سبق ؛ أن "الزوجة التي يثبت في حقها الزنا لا ينفسخ النكاح، وإذا طلقها زوجها لهذا السبب فإنه يكون لها كافة الحقوق الشرعية من مؤخر الصداق ونفقة العدة وسكناها وغيرها ، وإذا مات زوجها وهي مازالت في عصمته، فإنها يكون لها الحق في الإرث ، ولا يمنعها مانع".