الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إيقاف إصدار بدل فاقد .. احذر عقوبات التلاعب في بطاقات التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين؛ لحين ضبط القواعد، وسيتم ذلك في مدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات تليفزيونية، أن الأمور العادية في التفاعل مع بطاقات التموين مستمرة لحين ضبط القواعد الخاصة بالتموين.

وتابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوجه هو حماية الفئات الأكثر احتياجا ونساعد بقدراتنا أيضا قائلا : «من لا يستحق الدعم لا نخاف منه ونقول له لا تستحق».

وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أننا نريد حماية الفئات الأكثر احتياجا، كما أن هناك مواطنين يحتاجون للدعم ويجب أن نقف بجانبهم، كما أن هناك مواطنين أكثر احتياجا ويستحقون الدعم.

وحذر القانون من الوقائع الخاصة بالتلاعب ببطاقات التموين، من أجل الصرف بها دون وجه حق.

وأدرج القانون هذه الألاعيب تحت بند التزوير في مستندات رسمية، وهو ما عقب عليه القانون بعقوبات كفيلة بردع كل من تسول له نفسه أن يقدم على فعل هذا الأمر.

قانون العقوبات

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد.

ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.