قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الزنا وتزوير أوراق رسمية.. عقوبات رادعة لمتهمة طنطا بعد بلاغ زوجها بالقانون

الحبس
الحبس

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة تقدم زوج ببلاغ رسمي ضد زوجته يحمل رقم ٤٩٩ إداري مركز طنطا لسنة ٢٠٢٢ يتهم فيه زوجته بالزنا والتزوير في أوراق رسمية علي خلفية إنجابها طفلا أثناء فترة سفره لإحدى دول الخليج وتسجيله بسجلات الصحة باسمه وأصدرت شهادة ميلاد منسوبا له بالأبوة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من مأمور مركز طنطا بتلقي بلاغ من المستشار "أحمد حمد" المحامي وكيلاً عن الزوج ويدعى م خ مقيم باحدى قرى مركز طنطا، يتهم زوجة المدعي بالزنا والتزوير في أوراق رسمية، أخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وبسؤال الزوجة اعترفت بأن الطفل ليس ابنه وأنها تعرضت للاغتصاب على يد الدكتور الذى كانت تعمل لديه من قبل خلال فترة سفر الزوج للخارج، كما فوجئت بحملها وخشيت من الفضيحة فقامت عقب ولادتها بتسجيل الطفل باسم زوجها والذي عاد ليفاجأ بالطفل رغم سفره منذ فترة مما دفعه للشك فواجهها وانهارت واعترفت بالواقعة.

من جهتها قررت النيابة إجراء تحليل dna للزوج والطفل وتبين من التحليل أن الطفل ليس ابن الزوج.

عقوبة الزنا في القانون

وحدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لأفعال الخيانة الزوجية والحالات التي يتم بها إثبات وقائع الجريمة، ومتى يتم العفو عن الزوجة تجاه فعلتها.

ونص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

عقوبة التزوير في محررات رسمية

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.