الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟ .. مستشار المفتي يجيب

الزكاة
الزكاة

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية.


وقال مستشار مفتى الجمهورية عبر فيسبوك، إنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:
الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .

والثاني : أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .


وأوضح مستشار المفتي: أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير ، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب ، بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.