الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب عضوية الأهلي.. التأديبية العليا تلغي مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات

صدى البلد

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مجازاة، وكيلة وزارة بمجموعة الوظائف الفنية العليا بالجهاز بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار لعدم ثبوت إرتكابها مخالفات بشأن حصولها على عضوية النادي الأهلي.

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن وقائع الطعن تخلص فيما نسب إلى الطاعنة بأنها حصلت على عضوية بالنادي الأهلي للرياضة البدنية، ونادي الزهور الرياضي، وإعفاءها من سداد الإعانة الإنشائيّة والاتفاق معها على سداد تبرع كهبة لا ترد على أن تكون هذه الهبة بعوض تأخذ حكمها وتتعلق بعضويتها بالنادي الأهلي والتي هي محل العوض، والإعفاء من 50% من قيمة الإعانة الإنشائية لنادي الزهور الرياضي.

 

وتم التحقيق مع الطاعنة، وانتهت الإدارة المركزية للشئون القانونية إلى التوصية بالوقوف بشأن ما نُسب للطاعنة عند هذا الحد في ضوء قيامها بسداد مبلغ باقي قيمة الإعانة الإنشائية السابق خصمها منها لدى اشتراكها في الأندية، إلا أنه وبعرض نتيجة التحقيقات على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرر مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه


والثابت من مواجهة الطاعنة فى التحقيقات بالمخالفة المنسوبة إليها والتى تمثلت فى استفادتها من الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 38 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 (السارية على شاغلي الوظائف الفنية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بموجب قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012) لمرتين، وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من تلك المادة والتي قصرت الاستفادة من الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية بالنسبة للأعضاء الجدد على نادٍ واحد.

 

ذلك أن الطاعنة عند حصولها على العضوية بنادي الزهور الرياضي في غضون عام 2012 كانت قد تقدّمت بالأوراق المطلوبة لذلك ومن ضمنها خطاب موجّه من الأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى النادي متضمّناً أنها تشغل وظيفة فنية ومن المستفيدين بأحكام القرار رقم 509 لسنة 2012، وأُعفيت بموجب ذلك الخطاب من سداد نسبة 50 0/0 من قيمة الإعانة الإنشائيّة بالنادي، ثم ولدى تقدّمها لعضوية النادي الأهلي للرياضة البدنية في غضون عام 2014 تقدّمت بذات المستند وحظيت بذات الإعفاء

 

وأنكرت بالتحقيقات ما نسب إليها متذرّعةً بأن المنشور الصادر في هذا الشأن لم يتضمّن ثمّة إشارة لقصر الاستفادة من هذا الخصم على نادٍ واحد، وأنها استصدرت الخطابين الموجّهين للناديين المذكورين من الإدارة المختصّة ووفقاً للإجراءات المُتّبعة والنموذج المعدّ لذلك، ولم تكشف لها الأمانة العامة عند إصدار الخطابين عن هذا الضابط


كما أجدبت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة بالتلاعب أو التحريف أو بإدخال الغش أو التدليس عند إصدار الخطاب المُوجّه للنادي الأهلي للرياضة البدنية أو لدى تقديمه لمسئولي النادى حال تقدمها بمسوّغات العضوية، كما لم تُسأل من قبلهم عن سابقة الاستفادة من الإعفاء، والثابت أن الطاعنة قد بادرت إلى سداد مبلغ ستين الف جنيه، قيمة الخصم السابق منحه لها عند الاشتراك بالنادي الأهلي - وقدمت سندا لذلك كتاب المدير التنفيذي للنادي الأهلي المتضمّن سدادها لكامل رسم الالتحاق بعضويته وعدم تمتّعها بأي استثناءات

 

وخطاب الأمانة العامة للجهاز المطعون ضده الموجّه لإدارة النادى الأهلي للرياضة البدنية قد تضمّن أن الطاعنة ينطبق عليها قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012، على الرغم من استنفاذ حقها في الإعفاء لسابقة استفادتها من هذا القرار لدى اشتراكها بعضوية نادي الزهور، وإذ استفادت الطاعنة من الإعفاء المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012 بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 38 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية سالفة الذكر؛ ومن ثم تتحمّل الأمانة العامة بالجهاز المطعون ضده المسئولية عن المعلومات والبيانات التى تضمنها هذا الخطاب

 

وكذلك عمّا ورد بالأوراق من عدم إثبات حصول الطاعنة على هذا الخطاب بالصفحة المخصصة لها، دون أدنى مسئولية على الطاعنة التى اتسم مسلكها في هذا الشأن بالسلامة وحسن النيّة، ويؤكد ذلك ما انتهت إليه الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز، في الصفحة الرابعة والثلاثين من مذكّرتها سالفة الذكر، من التنويه لمسئولية الإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز عن عدم إصدار التعليمات والضوابط المنظّمة لاستصدار الخطابات الموجهة إلى الأندية الرياضية ضماناً لحسن سير إجراءات إصدار تلك الخطابات وفقاً للائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية


كما يؤيّد ما تقدّم مبادرة الطاعنة إلى سداد كامل رسم الالتحاق بعضوية النادي الأهلي للرياضات البدنية فور نسبة المخالفة المذكورة لها، وبذلك تغدو المخالفة المنسوبة للطاعنة غير ثابتة فى شأنها ثبوتاً يقينياً، ويكون القرار الطعين رقم 346 لسنة 2021 فيما تضمّنه بمادته الثانية من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، صادراً غير مستندٍ إلى صحيح سببه من القانون والواقع

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 346 لسنة 2021 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 25/2/2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات