الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم توزيع النذر في الحسين.. دار الإفتاء توضح

ساحة مسجد الحسين
ساحة مسجد الحسين

حكم توزيع النذر في سيدنا الحسين ، في هذا الإطار ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول "نذرت أوزع العقيقة في سيدنا الحسين لو ربنا رزقني ولكن ابني توفي فهل هذا النذر ما زال واجب علي؟

حكم توزيع النذر في سيدنا الحسين

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا النذر معلق على رزق الله لهذه السيدة وطالما رزقها الله فعليها الوفاء بالنذر وتوزيعه على الفقراء بحوار سيدنا الحسين، وعليها أن تفعل هذا النذر وسيخلف عليها الله بالخير الكثير ببركة هذا المكان.

ودعا أمين الفتوى، الله عزوجل أن يخلف على هذه السيدة بالذرية الصالحة التي تقر به عينها، وأن يرفع شأنها، وعليها الإكثار من الأذكار، وتقول "رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين".

 

توزيع الطعام

الحكمة من عدم أكل صاحب النذر


قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما عُلِّقَ عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرًا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحـقـق اللـه له طـلبه وسـينفذ نذره فهـل يجوز أكـل الأسـرة مـنـه بـجـانـب تـوزيع المـعـظـم عـلـى الـفـقـراء والـمحـتـاجـيـن؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نَذَرَهُ لله تعالى صدقةً، أو نذره للفقراء والمساكين، فَيَحْرُم عليه الأكل منها مطلقًا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نَذْر مجازاة.

وأضافت: “وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء”.

توزيع الطعام

حكم تعديل النذر

 

تلقت دار الإفتاء،  سؤالا يقول صاحبه: “شاركت في إحدى المسابقات ونذرت إن وفقني الله فيها وأخذت منحة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية أن أتصدق بثلث المبلغ الذي أعود به من هذه المنحة، وهذا الثلث المنذور سوف تحج منه والدتي وما يتبقى أتصدق به في مسجد القرية، وبعد أيام أكدت النذر بزيادة من الثلث إلى نصف المبلغ. فهل يلزمني الوفاء بالنذر في المرة الأولى أم الثانية؟ وهل لو لزمني النذر الثاني -النصف لله- فهل يجوز لي أداء فريضة الحج من هذا النصف الذي نذرته لله؟”.

وقالت دار الإفتاء في الرد على الفتوى، إن ما يجب عليك هو ما نذرته وأكدته في المرة الأخيرة، وهو إخراج النصف من أموال هذه المنحة، وإن كنت قد نذرت أن تحج من هذا المال المنذور لزمك ذلك وإلا فلا يلزمك إلا صرف المال إلى الجهة التي حددتها وقت النذر.

وأضافت أن النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يُلزمه به الشارع، وهو وسيلة للتقرب إلى الله تعالى أقرها الإسلام على أن يكون النذر لله وحده، ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون النذر في طاعة الله لا في معصيته؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام البخاري.