الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الأكل من النذر أم لابد من إخراجه كله لله؟

النذر
النذر

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه “هل يجوز الأكل من النذر لأهل البيت، أم لابد من إخراجه كله للفقراء والمساكين؟”.

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر يكون لله ومعنى النذر لله أي لا يأكل منه إلا الفقراء والمساكين وبالتالي لا يأكل أهل البيت أو الناذر من الذبيحة شيئا وتخرج الذبيحة كلها للفقراء والمساكين.

الحكمة من عدم أكل صاحب النذر من الذبيحة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما عُلِّقَ عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرًا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحـقـق اللـه له طـلبه وسـينفذ نذره فهـل يجوز أكـل الأسـرة مـنـه بـجـانـب تـوزيع المـعـظـم عـلـى الـفـقـراء والـمحـتـاجـيـن؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نَذَرَهُ لله تعالى صدقةً، أو نذره للفقراء والمساكين، فَيَحْرُم عليه الأكل منها مطلقًا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نَذْر مجازاة.

وأضافت: “وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء”.

النذر 

يجوز الأكل من ذبيحة النذر في حالة واحدة فقط
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجوز لمن نذر ذبيحة أن يأكل منها إذا كانت نية الناذر أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.

وأضاف «عاشور» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين.
 

 

 

“هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل من نذره؟”، سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر صفحة “فيسبوك”.

وأكد العجمي أن صاحب النذر لا يأكل من نذره هو ومن تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء، ولكن يجوز لأمه وإخوته أن يأكلوا من نذره.

 

سداد الدين أم الوفاء بالنذر


أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.


وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم الدين فى سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان ، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.

 

حكم عدم استطاعة سداد الدين

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه دين يجب عليه أن يقضيه لأصحابه لأن الدين أحق بالقضاء.

 

وأضاف "ممدوح" خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن الغارم إذا حل وقت أداء دينه ولا يستطيع أن يسد ما عليه من دين فهو من مصارف الزكاة لقوله تعالى {إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌَ}، والمفتى به فى دار الإفتاء المصرية ان الدائنين يجوز إسقاط الدين عنهم وإحتسابه من الزكاة هذا فى حالة إن لم يستطيع أن يسد ما عليه من الدين وحاول بشتى الطرق.

النذر 

كفارة عدم الوفاء بالنذر
 

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن عدم الوفاء بالنذر كفارته كفارة اليمين، وعليك أن تطعم عشرة مساكين.

 

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المسلم ملزم بتنفيذ النذر بعد حصول ما نذر عليه.

 

وأضاف أنه لو أن الانسان نذر شيئا إلى الله- سبحانه وتعالى- وتم تحديد مكان هذا النذر، فيجب على الانسان  ان يوفي نذره في المكان الذي حدده، لأنك انت الذي اشترطت على نفسك أن تؤديه في مكان معين فواجب عليك ان تؤديه في المكان الذي قد حدته واشترطته على نفسك.

 

هل النذر يأكل منه أهل البيت؟

 سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر صفحة فيسبوك.


وأكد "العجمي" أن صاحب النذر لا يأكل من نذره هو ومن تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء ولكن يجوز لأمه وأخواته أن يأكلوا من نذره.


هل يجوز للناذر الأكل من ذبيحة النذر؟ قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الناذر من النذر، مؤكدة أن الحنفية والشافعية، لا يجوزان أكل الناذر من النذر مطلقًا.


وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الكاساني الحنفي قال في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 226 ط/ دار الكتب العلمية-بيروت): [وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ دَمِ النَّذْرِ شَيْئًا، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدِّمَاءَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَهَدْيُ الْإِحْصَارِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ دَمُ شُكْرٍ فَكَانَ نُسُكًا، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَدَمُ النَّذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ، وَكَذَا دَمُ الْكَفَّارَةِ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ تَكْفِيرُ الذَّنْبِ].


وأشارت دار الإفتاء إلى أن العمراني الشافعي أوضح في "البيان" (4/ 458، 459 ط/ دار المنهاج-جدة): [فإن كان نذر مجازاة، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي لله أن أهدي أو أضحي شاة لم يجز له أن يأكل منها؛ لأنه لزمه على وجه المجازاة، فهو كجزاء الصيد، وإن كان بغير مجازاة، بأن يقول ابتداء: علي لله أن أهدي أو أضحي شاة، وقلنا: يلزمه، على المذهب، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه دم واجب، فلم يجز أن يأكل منه، كدم الطيب واللباس.


وتابعت دار الإفتاء: "والثاني: يجوز؛ لأنه وجب بفعله، فأشبه الهدي والأضحية المتطوع بهما؛ لأنهما وجبا بفعله. والثالث: حكاه في "المهذب" أنه يجوز له الأكل من الأضحية دون الهدي؛ لأن الأضحية المطلقة في الشرع، وهي المتطوع بها يجوز الأكل منها، وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك. فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه]".


وأكدت دار الإفتاء أن الحنابلة قالوا بعدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها، قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 465 ط/ مكتبة القاهرة): [قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَعَلَّ الْخِرَقِيِّ تَرَكَ ذِكْرَ الْقِرَانِ؛ لِأَنَّهُ مُتْعَةٌ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّ سَبَبَهُمَا غَيْرُ مَحْظُورٍ، فَأَشْبَهَا هَدْيَ التَّطَوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.