الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون لتجريم الإهمال الأسرى.. أول تحرك تشريعي بشأن واقعة طفل عين شمس

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن “الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها، فهناك جرائم ترتكب فى حق الأطفال، وأولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية جريمة الإهمال الأسرى  المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر”.

وقالت “عبد الحليم”، فى بيان صحفى لها، إن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـــ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضرا إداريا ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأضافت عضو مجلس النواب: “يعرف إهمال الطفل بأنه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى”.

وشددت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على أنه “آن الأوان لمناقشة القانون المقدم منا بشأن تجريم الإهمال الأسرى، وإضافة نص جديد إلى المادة 96 من قانون الطفل يكون نصها: ”إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات".