الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تعدد الأدوار في المقابر .. دار الإفتاء تجيب | فيديو

حكم بناء دور ثاني
حكم بناء دور ثاني في المقابر

ما حكم بناء دور ثان في المقابر مع إصرار العائلة على ذلك ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حكم تعدد الأدوار في المقابر

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل:" المقابر الآن تعاني من ضيق المساحات، وبالتالي دار الإفتاء تفتي بجواز بناء الدور الثاني والمضعمة للضرورة". 

هل دخول المقابر ينقض الوضوء؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل دخول المقابر ينقض الوضوء ؟".

وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: “ما دخل دخول المقابر بنقض الوضوء، فالموضوع ليس له أي علاقة إطلاقا”.

وأوضح عاشور أن نواقض الوضوء معروفة، ودخول المقابر ليس من النواقض، فقديما كانوا يدرسون لنا فى الفقه أن لا نصلى عند المقبرة ظنا أن تكون مقبرة منبوشة فخرجت منها بعض الأشياء التى اختلطت بالتراب فنبتعد عنها أفضل.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: ان المقابر الآن نظيفة بل أشد نظافة فى بعض الأماكن من أى مكان آخر، فلا يوجد ارتباط بين الوضوء ودخول المقابر، مؤكداً أنه فى حالة دخول المقابر الوضوء صحيح ولا شيء فيه، ونحث على دخولها بالوضوء حتى نقرأ القرآن ونفيد الميت. 


هل يجوز دفن الميت ليلاً

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز الدفن ليلًا  بإجماع أهل العلم؛ مستدلة بقول الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 221، ط. دار الفكر): [الدفن ليلًا جائز؛ نقله في "النوادر"، وقول النووي: في دفن فاطمة ليلًا جواز الدفن بالليل، وهو مجمعٌ عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن هناك عذر.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الدفن ليلًا؟»، أن الدفن ليلا كرهه بعض العلماء مع الإباحة؛ لما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَليحسن كَفَنَهُ».

ونقلت قول الإمام النووي في إباحة الدفن ليلًا حيث قال في "شرحه على مسلم" (7/ 11، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره؛ واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دُفِنوا ليلًا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء، والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلًا، وسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقالوا: توفي ليلًا فدفنَّاه في الليل، فقال: «أَلَا آذَنْتُمُونِي؟» قالوا: كانت ظلمةً، ولم ينكِر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث: أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل؛ وإنما نهى لترك الصلاة، أو لقلة المصلين، أو عن إساءة الكفن، أو عن المجموع كما سبق].