الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل دفن الميت بجوار والديه يكفي ليبعث معهما يوم القيامة؟.. الإفتاء تجيب

دفن الميت
دفن الميت

 هل دفن الميت بجوار والديه يكفي ليبعث معهم يوم القيامة.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية :  لا أحد سوف ينتبه لذلك.. فحينما يبعث الإنسان يوم القيامة ينشغل كل بحاله فيُبعث الناس حفاة عراة، والنبي حين قال ذلك سئل هل يبعث الناس وعوراتهم مكشوفة وكيف يسترون أنفسهم. فقال إن كلا مشغول بما فيه. فالكل يفكر في حاله وإلي أين سيذهب. فهو موقف صعب ويوم عظيم. فيقول تعالي: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْء عَظِيم. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَي النَّاسَ سُكَارَي وَمَا هُم بِسُكَارَي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد".

وتابع:  ففي يوم القيامة لا أحد خال ليفكر هل أبي بجواري أو اختي أو نحوه والذي يفيدنا في هذا المقام أن نحافظ علي الطاعة وعلي اتباع سنة سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم. والالتزام بالفرائض وننتهي عن النواهي حتي ننجو من هذا الهول.

ما حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد؟.. سؤال ورد على صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

وأجاب عاشور، قائلًا: إن الأصل أن يختص كلُّ ميت بقبره بمفرده لا يشترك معه فيه غيره، لأنه وقف عليه، لافتًا الى أن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل حالة ضيق المقابر، فأجازوا أن يدفن أكثر من ميت في مقبرة واحدة بشرط عمل حواجز على الأقل بساتر من التراب البسيط حتى يكون كل واحد وكأنه في قبر بمفرده.

وتابع: الأصل في ذلك حديث هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

وأشار إلى أن الأصلَ أنْ يُدْفَنَ كلُّ ميت في قبره وحده، ولكنْ إذا ما اقتضت الحاجة فيجوز دفن أكثر من فرد في قبر واحد، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ ولو من تراب حتى ولو كانوا مِن جِنْسٍ واحد.

دفن أكثر من ميت في قبر واحد.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، إنه لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حالة امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في قبر واحد.

دفن أكثر من ميت في قبر واحد
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا من جنسٍ واحد.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «لدينا كثرة في عدد الموتى، والمقبرة صغيرة، فكيف نفعل بالهيكل السليم الذي لم ينفصل عن بعضه من الموتى، وكذلك العظم المنفصل عن بعضه؟».

وأوضح أنه إذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ لأن حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.

وأشار إلى أنه اتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكانٍ آخر لغير ضرورةٍ، وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أن الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة.

وأضاف: فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة التي لا يمكن تحققها إلا بنقل الميت؛ كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي من شأنها أن تحفظ جسده وتستره، مع اللطف في حمله، ويراعى بعد نقله أن يكون دفنه بالطريقة الشرعية؛ فالمنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا أو شقًا إن كانت الأرض صلبة، أما إن كانت الأرض رخوة -كما هو الحال في مِصر وغيرها مِن البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرَّخْوَة- فلا مانع مِن أنْ يَكون الدَّفنُ بطريقةٍ أخرى بشرْط أنْ تُحَقِّق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دَعَى أهلَ مِصر للُّجوء إلى الدَّفن في الفَسَاقي مُنذ قُرون طويلة؛ لأنَّ أرض مِصر رَخْوَةٌ تَكثُر فيها المياه الجَوْفِيَّة ولا تَصلُح فيها طريقةُ الشَّق أو اللَّحْد، ولا حَرَجَ في ذلك شرعًا كما نَصَّ عليه جماعةٌ مِن الأئمة الفقهاء مِن محققي المذاهب الفقهية المتبوعة.

وأفاد بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسّ جسمه، كما يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد؛ فتُنقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع وجوب التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منه؛ لأن حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.