الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحالة مدير أوقاف قنا للمحاكمة لإضراره برواتب الموظفين

محكمة
محكمة

قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير مديرية أوقاف قنا بدرجة "وكيل أول وزارة" للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار الوظيفي بـ 18 موظفا من مرؤوسيه العاملين بالمديرية.


كشفت التحقيقات، أن مدير مديرية أوقاف قنا بدرجة وكيل أول وزارة لم يكلف أيًا من رمضان إسماعيل رمضان، مسؤول التسويات وأحمد عبد السلام منصور، مدير شئون العاملين بالمديرية بتسليم ملفات تسوية الحالة الوظيفية ل 18 من العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها المبينة أسماؤهم بأوراق القضية والتي تبدأ باسم عبد الراضي مصطفى عبد الغني وتنتهي باسم هاني بخيت أحمد إلى المختصين بقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف في 20 اكتوبر عام 2019 إعمالًا للفاكس الصادر من ديوان الوزارة إلى مديرية أوقاف قنا برقم 336 في 16 اكتوبر عام 2019 مما ترتب عليه عدم تسوية حالاتهم الوظيفية طبقًا لأحكام القانون.

وتقاعس المحال، عن تسليم ملفات تسوية الحالة الوظيفية لعدد ثمانية عشر من العاملين بمديرية أوقاف قنا والإدارات التابعة لها والمنوه عنها عاليه إلى المختصين بقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف يوم 20 اكتوبر عام 2019 ، المحدد لموعد أقصى لتسليم هذه الملفات بموجب الفاكس الصادر من ديوان الوزارة إلى مديرية أوقاف قنا برقم 336 في 16 اكتوبر عام 2019 ، رغم تكفله بذلك وقيامه بمأمورية عمل يوم 20 اكتوبر 2019، لهذا الغرض رغم عدم إختصاصه بذلك إكتفاءً بعرض تسليم هذه الملفات على المختصية بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف رغم عدم إختصاصهم بذلك مما ترتب عليه عدم تسوية حالاتهم الوظيفية طبقًا لأحكام القانون.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد أرقام 57 ـ 58/1 ـ 61 ـ 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.


-