الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم إخراج زكاة المال لشنط رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

شنط رمضان
شنط رمضان

هل يجوز إخراج زكاة المال لشنط رمضان ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال على هيئة شنط رمضان والباقي للمستشفيات والمساجد؟

حكم إخراج زكاة المال لشنط رمضان


وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأصل أن تخرج زكاة المال مالا، والفقير يستطيع أن يتصرف في المال في قضاء حوائجه كما يشاء.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة المال في صورة أشياء عينية مثل تجيهز شنط رمضان ، وإن كان الأفضل أن تخرج زكاة المال مالا حتى يتصرف فيها الفقير كيفما يشاء.


حكم إخراج زكاة المال شنط رمضانية

 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال على هيئة شنط رمضانية وإعطائها للفقراء والمحتاجين.

وأضاف، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه ينبغي أن تحتوي الشنط الرمضانية على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير في بيته وتخفف عنه وأن تكون هذه السلع بجودة عالية وليست رديئة.

شنط رمضان من زكاة المال

 

وأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.

وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا -والتى يطلق عليها "موائد الرحمن"-هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.