الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الشهر العقاري.. المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث

الشهر العقاري
الشهر العقاري

حددت المادتان 48 و49، من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري، المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.

مستندات شهر حق الإرث 

نصت المادة 48 على أن يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذى الشأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 22 ثانياً وثالثاً ورابعاً.

وأوجبت المادة 49 أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية:

1- الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.

2- سند ملكية المورث على أن يراعى فى شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها تتبع الأحكام الواردة فى المادة 23 مكرراً.

ويجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق.

ويجوز أن يقصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة.