الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للأزواج .. حبس وغرامة وتعليق الخدمات العامة حال الامتناع عن دفع النفقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحتل  قضايا النفقة المرتبة الأكثر انتشارا في المحاكم المصرية ودائما تقع في محل الجدل؛ وذلك بسبب كونها تستغرق أجلا طويلا بالنسبة للبت فيها وإصدار الأحكام، وعلى صعيد آخر تعاني المرأة المطلقة من حيل الزوج في التهرب من سداد النفقة، وفي أغلب الأحوال يكون التعنت سائدا، أي الرغبة في عدم الدفع نهائيا.

وبسبب تكرار التهرب؛ وضعت الدولة حلا قاطعا لهذه المشكلة من خلال وضع عقاب رادع للأزواج يدفعهم إلى السير وفق الإطار القانوني في قضايا الطلاق وعدم وجود أي نوع من التلاعب من شأنه إهدار حق الزوجة والأطفال.

 

أبرز جهود الدولة بقضايا النفقة 

 وفي فبراير 2020، صدق  الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الذي يختص بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة.

كما وجه الرئيس السيسي في يناير 2022، وزارة العدل بسرعة إنجاز القضايا المدنية المتأخرة، والتي يعد أبرزها قضايا الأسرة من الطلاق والخلاع والنفقة، وذلك من أجل ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وتقديم خدمات ذات جودة أعلى للمواطنين.

ووفقا للتعديل الأخير، يستبدل نص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى: 

النص المعدل للمادة (293): 

 

حبس وغرامة 

وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

تعليق الاستفادة من الخدمات العامة 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.


-