الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة لإهمال في الرقابة.. التأديبية العليا تؤيد مجازاة وكيل وزارة بالمركزي للمحاسبات

ارشيفية
ارشيفية

أيدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة بالجهاز وقبول الطعن رقم 114 لسنة 55 قضائية عليا شكلاً ورفضه موضوعاً، بعد ثبوت صحة ما نُسب للطاعن من مخالفةٍ في حقّه، ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاته بعقوبة التنبيه قد صدر سليماً مستنداً لصحيح أسبابه من القانون والواقع

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن يشغل وظيفة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات قبل انتهاء خدمته ببلوغ السن القانونية في 11/3/2021، وأنّه كان قد نُسب له إبّان شغله للوظيفة الإهمال في الرقابة والإشراف على أعمال مرؤسيه اثنين موظفين ، مما أدّى إلى عدم التزامهما بالردّ على  سبع مكاتبات وردت للإدارة المذكورة من الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على القطاعين العام والأعمال العام لموافاتها بالمستندات المؤيّدة لوجود اتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و"شركة خاصة" وما يُثبت وجود تعامل من قبل الشركة المذكورة وإقامة مباني على جزء من مساحة 1380 فدان) لمدة تتجاوز الأربعة عشر شهراً

وهو ما ثبت قبل الطاعن من واقع ما تأشّر به على تلك المكاتبات من تكليفات له بالتوجيه والمتابعة وسرعة إصدار الردّ، وما أبداه الطاعن ذاته في تأشيراته من تعهّد والتزام ببذل المتابعة والاهتمام والحث على الإنجاز، دون أن يكشف الواقع عن وفائه بهذا الواجب، فكانت تأشيراته نمطية روتينيّة خلت من الحسم أو اللوم أو المحاسبة أو اقتراح الحلول، جافت صحيح معنى الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه، باعتبار ذلك جوهر المسئولية الإشرافيّة، بما ترتّب عليه عدم صدور الردّ المطلوب والمتعلّق بملف أُودع تقريره قبل استلام الطاعن لوظيفته الإشرافية بالإدارة طوال مدّة شغله لتلك الوظيفة، وليصدر الرد بعد رحيل الطاعن عنها


وأقرّ الطاعن في التحقيقات ضمناً بإخفاقه في حثّ مرؤسه  في تنفيذ المطلوب منه، مدّعياً أنه أبلغ مدير الإدارة شفاهةً بهذا المضمون، ومتذرّعاً بأن مرؤوسه المذكور كان قد مثل للإدارة المركزية شخصياً لإخطاره بالمستندات المطلوبة منه فلم يستجب لها أيضاً، كما أنه لم يستجب لسائر مديري الإدارات على مدار فترة طلب تلك المستندات، فإنّه ولئن عزّزنا ذلك بما ثبت من التحقيقات التي جرت مع مرؤوس الطاعن المذكور من إصراره الأكيد وامتناعه الواضح عن تنفيذ ما طُلب منه لعدم قناعته بأهميّة الاستيفاء المطلوب أو اكتراثه بالردّ عليه

وأكدت المحكمة أن ما تقدّم كلّه والذي فطن إليه الطاعن واستوعبه على مدار إشرافه على عمل مرؤوسه المذكور كان لَيقتضي منه مواجهة مرؤوسه ووضع حدٍّ لتقصيره العمديّ، بإثباته في تقريرٍ رسميٍّ يُفصح من خلاله عن امتناع مرؤوسه عن الاستجابة للمطلوب منه وإصراره على تجاهل التوجيهات المتكررة التي تلقاها كتابةً أو شفاهة، طالباً التحقيق معه أو مؤاخذته


بحسبان أن ذلك هو محور دور الوظيفة الإشرافية الذي يجد حدّه ويظهر مداه عند تأثّر حسن سير العمل بالمرفق أو المساس بهيبته أو عموم الفوضى والعبث بأروقته واختلال سلامة أعماله أو صيرورتها رهينةً بالتقديرات المتباينة لمنتسبيها على مختلف درجاتهم وخبراتهم وما ضمر في نفوسهم. والقول بغير ذلك مؤدّاه خفوت دور الوظيفة الإشرافية وزوال العلّة منها ومن المواصفات الموضوعة لشاغليها

ولذلك إطمأنت المحكمة إلى ثبوت ما نُسب للطاعن من مخالفةٍ في حقّه، ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاته بعقوبة التنبيه، وهي أدنى العقوبات المقررة لشاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهاز قد صدر سليماً مستنداً لصحيح أسبابه من القانون والواقع جديراً بالتأييد، ويغدو نعي الطاعن عليه غير قائمٍ على ثمة سببٍ أو دفعٍ يحمله، خليقاً بالرفض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن المصروفات