الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر .. ونواب : جاء فى توقيت جيد ومناسب.. وسيحقق العدالة للجميع

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء

بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً
موازنة البرلمان: 

تحديد سعر بيع الخبز الحر يحد من جشع أصحاب المخابز
برلماني: 

نطالب الحكومة بمراقبة المخابز بعد تحديد سعر بيع الخبز الحر

أشاد عدد من النواب بقرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الخبز الحر ، وأكدوا أنه لابد من الرقابة على المخابز، و أن يكون لدى صاحب المخبز رضا بألا يحصل على قرش زيادة من قوت الشعب، وهذا يتطلب ضرورة تغيير الثقافة” 

فى البداية أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الخبز الحر، مشيرا إلى أن هذا القرار يحقق العدل ويحد من جشع أصحاب مخابر الخبر الحر.

وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا سبق وأن طالبنا من قبل بضرورة تحديد سعر بيع الخبر الحر، بحيث يكون هناك هامش ربح للتاجر، مشيرا إلى أن القرار جاء في توقيت جيد ومناسب.

وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بقرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الخبز الحر، مؤكدا أننا فى حاجة إلى رقابة  الحكومة على المخابز.

وأكد "عبد النظير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من الممكن أن يقوم صاحب المخبز بتقليل الوزن، وبالتالى فلابد من الرقابة على المخابز، موضحا “يجب أن يكون لدى صاحب المخبز رضا بألا يحصل على قرش زيادة من قوت الشعب، وهذا يتطلب ضرورة تغيير الثقافة”.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.