الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صور سيدات في البروفا.. الحبس خمس سنوات لصاحب محل ملابس الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط صاحب محل ملابس لقيامه بتصوير السيدات بهاتفه المحمول أثناء تواجدهم بغرفة تغيير الملابس وإحالته للنيابة. 


تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بأنها أثناء تواجدها داخل إحدى محال الملابس الكائنة بدائرة القسم لشراء فستان وأثناء تواجدها داخل غرفة تغيير الملابس فوجئت بقيام مالك المحل بتصويرها، باستخدام هاتفه المحمول من خلال فتحة تهوية خلف الغرفة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه مالك المحل المشار إليه - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوى صورا ومقاطع فيديو لعدد من السيدات أثناء تواجدهن بغرفة تغيير الملابس بالمحل ملكه.


عقوبات الفعل الواردة في القانون

ويعد هذا الفعل من الافعال التي تتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، والتي جاءت عقوبتها وفق المادة 309 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:

1 -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2 - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس  ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.
فيما نصت المادة 309 مكرر أ، علي ان يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وتنص المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.