تقدمت الحكومة بطلب إلى مجلس النواب، لسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل والخاص بضريبة التصرفات العقارية، للمزيد من الدراسة، خلال جلسة النواب اليوم، وفقا لما أعلنه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
يأتي هذا القرار بعدما اعترض النواب على القانون في وقت سابق، حيث قرر المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وطالب النواب بضرورة إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك في خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
ضريبة التصرفات العقارية
حددت تعديلات الضريبة على الدخل، طريقة حساب ضريبة التصرفات العقارية، التي تعد جزءا من الضريبة على الدخل، ويسددها الممول في حالة تصرفه في عقار، وتسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار.
وتتضمن التعديلات إضافات للمادة 42 من قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي جاءت كالآتي:
1- قبل 19 مايو 2013
جاء نص التعديل كالتالي: استنثاء من حكم الفقرة الأولى من المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2013 وفقا للشراح التالية لو تعددت التصرفات.
الشريحة الأولى حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية أكثر من 250 الف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل على 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة أكثر من مليون جنيه يحصل على مبلغ 4 آلاف جنيه.
يذكر أن التعديل يتعلق بضريبة التصرفات العقارية التى تمت قبل 19 مايو 2013.
2- بعد 19 مايو 2013
تبلغ ضريبة التصرفات العقارية التي تمت بعد 19 مايو 2013، 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء.