ينظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، فضلاً عن تحديد أنواع الأسماء وذلك حال إضافة المواليد.
ونصت المادة (13) علي أن تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة، سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه.
وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين، سرا قوميا ولا يجوز الإطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.
وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قرار بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها، وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للإطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير.
وأشارت المادة (14) علي أنه لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري، أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
ووفقا للمادة (15) فإنه إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية المختص خلال سبعة أيام وعلى مدير إدارة الأحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة.
وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني.
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه.
ومع عدم الإخلال بالتزام مصلحة الأحوال المدنية وفروعها لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أىٍ من هذه الخدمات بصورة خاصة أو عاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات، وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة وخمسين جنيهًا.