الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 آلاف جنيه عقوبة قيام السفن الأجنبية بأعمال الصيد في المياه الإقليمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قانون التجارة البحرية.. وضع قانون التجارة البحرية ضوابط لقيام السفن التي تحمل جنسية أجنبية بأعمال القطر والصيد والأرشاد داخل المياة الاقليمية، كما عاقب أيضا بالغرامة المالية حال مخالفة هذه الضوابط.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٨) حيث لم تجيز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد فى المياه الإقليمية، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية.

ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.

 ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة.

كما ألزم   قانون التجارة البحرية كل سفينة مصرية ان ترفع علم جمهورية مصر العربية ، مانعا عليها رفع علم أخر لتفادي العقوبة الموقعة بالقانون والتي تصل الى الحبس سنة بالاضافة الى وجود غرامة مالية.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (٦) والتي اكدت على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

 ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.