الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق لشركات التأمين إنشاء فروع لها بالخارج؟ القانون يجيب

موظف
موظف

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة وذلك بعد عدة جلسات من المناقشة.

فروع شركات التأمين

ونصت المادة 124 من مشروع قانون التأمين الموحد، على أنه "يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعًا أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ووافق مجلس الشيوخ، على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن “تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم”.

أما “فى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، وفى حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها، اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 179 من هذا القانون”.