قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وفقا للقانون .. اعرف مهام الغرف الصناعية وأهدافها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لسنة 2019، علي أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.

وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت).

ولا يجوز إطلاق مسمى "غرفة صناعية" على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون،وتعتبر أموال الغرف أمولاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية، و شعب الصناعات المنشأة بها وفقًا لحكام المادة (٦) من هذا القانون من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع.

وتضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط الصناعى الذى تمثله، ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التى تمثل نشاطها.

ويجب أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية للقيد فى السجل الصناعى أو تجديده، أو للحصول على جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعى أيًا كان نوعه أو تجديده، شهادة تفيد قيدها بالغرفة التى تنتمى إليها.

تتولى الغرفة مباشرة الاختصاصات الآتية:

- المساهمة مع الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، بعد التنسيق مع الاتحاد، بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخليًا وخارجيًا.

- رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم لدى الاتحاد والسلطات المختصة.

- وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعى الذى تمثله فى حدود السياسة العامة التى تضعها الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها.

- جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها، واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة.

ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها، وذلك على النحو الآتى:

- جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة.

- جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة.

- جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساسى المتبع فى هذا التصنيف، وشروط وإجراءات القيد فى كل من الجدول العام والجداول الفرعية.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة ٠.٠٠١ (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها وبحد أقصى ١٠٠.٠٠٠ جنيه (مائة ألف جنيه) وبحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا (مائتان وخمسون جنيهًا).

وللغرفة إنشاء شعب للصناعات التى تمثلها فى حالة تعدد أنشطتها، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتتبع كل شعبة الغرفة التى أنشأتها إداريًا وماليًا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التى تتبعها فيما يتعلق بالنشاط الصناعى الذى تمثله.

أيضا يحق للغرفة إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التى أنشأتها إداريًا وماليًا.