الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط 7337 قضية.. غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تواصل وزارة الداخلية، التصدي بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الاتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها غير المشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة.

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 6974 قضية، في مجال التهرب الضريبى «ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين ولجان فحص»، بمبالغ مالية بلغت 9 مليارات و519 مليون و586 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه، لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 16 مليون جنيه.

ونجحت الحملات في ضبط 363 قضية، فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 407 ملايين و571  ألف جنيه، أبرزها: «ضبط 355 قضية فى مجال «الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى»، بمضبوطات بلغت «193,223,311 مليون جنيه مصري، عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 198,993,504 مليون جنيه»، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل 392,216,815 مليون جنيه.

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.


-