الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون الجمارك .. شروط شحن وتفريغ ونقل البضائع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون الجمارك، زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

ونصت المادة (40) على أنه لا يجوز دون إذن مسبق من المصلحة للسفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها بضائع ممنــوعة أو خاضعة لضرائب باهظــة أو أن تتجـــول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية التي تقدرها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .

ولا يجوز للجهــات المختصـة بالنقــل البحــري أو النهـري الترخيـص للسفــن أن ترســو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحــالات والشروط التي يجـــوز فيهـــا شـحــن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري .

ولا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطـــائرات أن تقلــع أو تهبـــط في غير المطارات التي بها دائرة أو نقطــة جمـــركية أو أن تلقي بحمــولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات .

ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر أو السكك الحديدية علي أقرب دائرة أو نقطة جمركية من الحدود ، وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلي هذه الدائرة أو النقطة المشار إليها ،.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع بوسائل النقل البري أو السكك الحديدية .

وتقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقًا للاتفاقيات البريدية الدولية ، وعلي هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بممارسة هذا النشاط أن تعرض علي المصلحة الطرود والبضائع والمـلفات البريدية لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

وينشأ سجل للمتعاملين مع المصلحة يُقيد فيه المتعاملون معها من غير مستوردي البضائع للاستعمال الشخصي ، ويشترط لإتمام الإجراءات الجمركية أو الإفراج عن البضائع المستوردة والمصدرة القيد بالسجل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط القيد وحالات وقفه وإلغائه والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن .