الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطفوا مواطنا داخل مخزن بمدينة نصر.. 3 أشخاص يواجهون عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

الحبس
الحبس

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بخطف واحتجاز مواطن داخل مخزن بمدينة نصر بسبب خلافات سابقة، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد ورود بلاغ من سيدة مقيمة دائرة القسم قررت بتلقيها اتصالاً هاتفياً من زوجها "له معلومات جنائية" أبلغها خلاله بأنه محتجز داخل مخزن ملحق لأحد الكافيهات كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وجميعهم عاملين بالكافية ، وبسؤالهم نفوا علمهم بمضمون البلاغ.

وبالتفتيش عُثر على حقيبة بداخلها مفتاح سيارة – بعض الأوراق – فيزا بنكية "خاصة بالمبلغة" – هاتف محمول .

باستكمال الفحص تبين صدور أصوات استغاثة من داخل مخزن ملحق للكافية وبفتح المخزن عُثر على المُبلغ بغيابه.

وبسؤاله قرر أنه حضر للكافية بناء على اتصال من مالكه "هارب" بقصد التوصل لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهما إلا أنه فور وصوله فوجىء بقيامه والعاملين المذكورين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" واحتجازه داخل المخزن ، واتهمهم مع الهارب بخطفه واحتجازه .

 تم بارشادهم ضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه ، ووجه اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".