أوضحت المادة 250 بالباب الرابع من قانون العقوبات، كل ما يتعلق بحق الشخص في الدفاع الشرعي عن المال ومتى يستبيح له القتل العمد.
ونصت المادة 250 على أن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
حق الدفاع عن النفس
ونصت على المادة 249 على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(ثالثا) اختطاف إنسان.