الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المستندات المطلوبة لإنشاء دار رعاية للأطفال والمسنين بالمؤسسات الأهلية

مسن
مسن

حدد قانون العمل الأهلى، ضوابط وآليات تخصيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية أماكن لإيواء المسنين والأطفال، و المستندات المطلوبة لذلك ، ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالفها تصل لغرامة نصف مليون. 

و طبقا للقانون ، يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وانشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

و لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

و يجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

المستندات المطلوبة 

وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه للجمعيات التي ترغب في تخصيص أماكن لإيواء الأطفـال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوى الإعاقة تقديم طلب للجهة المعنية بنشاط الإيواء على النموذج المعد لذلك ، مستوفيا البيانات والمستندات الآتية : 

1- نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والفئات والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها الجغرافي.

2- اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الدار .

3- ما يفيد ملاءمة المركز المالي للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط

4- شهادة من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، تفيد أن المؤسسة و دار الإيواء تدخل ضمن نشاط وميادين عمل الجمعية الواردة في لائحة نظامها الأساسي .

5- أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسـسـة أو الدار أو اللجنة المشرفة على الدار والعاملين بها على أن تسـتـوفى البيانات والمستندات الآتية بالنسبة لهم (الاسم - الرقم القومى – الجنسية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية -إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين).

6- استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بكل نشاط على حدة .

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه:

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.