الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط الاشتغال بـ مهن التربية والتعليم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون نقابة المهن التعليمية ، عددا من الضوابط والاشتراطات للقيد بجدول النقابة، كما وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون. 

و نصت المادة 8 من القانون على أنه لا يجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم فى غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد العالية والكليات والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا مقيدا فى جدول النقابة .

عقوبة المخالفين

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 8

ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها فى المادة المذكورة.

كما يعاقب بشطب اسمه من جدول النقابة صاحب المدرسة الخاصة الذى تثبت مخالفته أو عدم تنفيذه للأحكام والقرارات الخاصة بمرتبات وتأمينات العاملين بمدرسته، أو إذا فصلهم فصلا تعسفيا.

و لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التى يعمل فيها المطلوب تفرغهم.

كما يجوز اتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات، وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين .