الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال 3 سنوات.. 4 شروط للحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن قانون الخدمة المدنية مجموعة من الامتيازات لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، والتي من بينها اتاحة الحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بعد مرور 3 سنوات.

ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على حق الموظفين الخاضعين لأحكام القانون في  الحصول على مقابل الإجازة الاعتيادية بعد مضى 3 سنوات، حيث ينص على أن الموظف إذا تقدم للحصول على اجازة ورفضت السلطة المختصة الاجازة يصرف الموظف عنها المقابل النقدى بعد مرور 3 سنوات، وذلك بعد أن كان القانون القديم يحددها بانقضاء مدة العمل عن طريق الخروج على المعاش أو الوفاة.

نصت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

كما نصت المادة (49)  من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.