الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

1 % رسوما على المشروعات التى لا يقتضى نشاطها إدخال سلع أو إخراجها

مشروعات إستثمارية
مشروعات إستثمارية

قانون الاستثمار من أهم القوانين الاقتصادية التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث يهدف الإستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تنص المادة "41" من قانون الإستثمار على أنه لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.

رسوم على المشروعات

ومع ذلك تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لرسم مقداره اثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قمية السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.

كما تخضع أيضا لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

وتخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.

كما تخضع أيضا لرسم مقداره اثنان بالمائة  2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.

وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز اداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص.

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار .