قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج الزكاة لزوجي الفقير؟.. دار الإفتاء تجيب

الزوجين
الزوجين
2325|محمد شحتة   -  

هل يجوز إخراج الزكاة لزوجي الفقير ؟ عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز لي إخراج زكاة المال إلى زوجي وهو غير قادر على توفير تكاليف الحياة اليومية لنا؟

هل يجوز إخراج الزكاة لزوجي ؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة إخراج زكاة المال إلى زوجها الذي يتعرض لأزمة مالية تجعله غير قادر على توفير تكاليف الحياة اليومية لبيته وأهله.

واستشهد أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، بما ورد في الحديث، أن زوجة سيدنا عبدالله ابن مسعود أتت للنبي تشتكي فقر زوجها وتسأل عن حكم إخراج زكاة المال لزوجها فأذن لها النبي بإخراج زكاة المال لزوجها الفقير.


إخراج زكاة المال للابنة الفقيرة

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتماً هناك فرق.


هل يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.

وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.