الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ذهب الزينة عليه زكاة حتى لو لم يتم استعماله ؟ .. الإفتاء تجيب

زكاة الذهب
زكاة الذهب

هل  ذهب الزينة عليه زكاة ؟ .. أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المعتمد فى هذا أنه لا زكاة في الذهب طالما كان من شأنه أن يلبس للزينة إن لم يفعل به ذلك.

وأضاف  أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن هذا أمر معتمد فى الفتوى أنه لا زكاة فيه.

 

كيف تحسب زكاة الذهب 

 

 قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.


وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.

 

وأضاف أمين الفتوى في إجابته عن سؤال "ما كيفية حساب زكاة الذهب؟" إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.

 

حساب زكاة الذهب بالجنيه المصري 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة الذهب تجب إذا بلغت النصاب ولم يكن للزينة، وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار21، تخرج 2.5%.

وأوضح «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، كيفية حساب نصاب الزكاة: «بأن نضرب سعر جرام الذهب البالغ 600 جنيه مثلا × 85 جرامًا= 51 ألف جنيه، مضيفا فإذا بلغ المبلغ هذا النصاب ومر عليه سنة هجرية يخرج عنه 2.5%.