الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون المجلس الصحي المصري .. شروط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قانون المجلس الصحي المصري.. من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليها الرئيس السيسي.

 

وتسرى أحكام هذا القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

واشترط القانون للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.  

ويحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وتؤول إليه جميع حقوقهما وأموالهما الثابتة والمنقولة وحساباتهما المصرفية ويتحمل بجميع التزاماتهما.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.

 ويستمر أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهما الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونهما، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحى المصرى.