الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لرفع كفاءة القطاع الصحي.. 6 خدمات تقدم من المجلس الصحى المصرى وفقا للقانون

طاقم القطاع الصحي
طاقم القطاع الصحي

 لتحقيق قفزة نحو تنمية العنصر البشري بالطاقم الطبي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

 

فى سياق متصل،صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد علي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى، بعد أن أقره مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة ، والذي يأتى كنوع من أنواع تحقيق التنمية البشرية المستدامة، حيث أنه يهدف إلى خدمة القطاع الصحي بشكل عام، والوقوف على متطلباته، إلى جانب تنمية العنصر البشري و وتدريبه على أحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.

 

ويختص المجلس الصحي المصري، حسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.  

 

وقدم القانون الجديد العديد من الخدمات ، حيث نصت المادة (12) من القانون على أن يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:

1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين.

2- اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها.

3- اعتماد المشرفين.

4- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.

5- عقد الاختبار القومى لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصى خمسين ألف جنيه.

6- عقد امتحان البورد المصرى واعتماد شهادة اجتياز.

 

ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.