الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 شروط لـ إدارة شركات التأمين .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون التأمين الموحد، ضوابط وآليات إدارة شركات التأمين ، حيث نصت المادة  27 مكرر من القانون على أن:" يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين:


1 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2 - ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.


و على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك (٥%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة.

ويحظر على أى شخص طبيعى - بغير طريق الميراث - أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك (١٠%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص(*)، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك .