الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: صيام يوم عرفة غير مستحب في هذه الحالة.. هل عدم قص الشعر أو تقليم أظافر المضحي واجب ؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز للحاج المتمع نحر الأضحية في بلد
هل عدم قص الشعر أو تقليم أظافر المضحي واجب ؟

دار الإفتاء: صيام يوم عرفة غير مستحب في هذه الحالة

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية وتشغل الأذهان، نرصدها في التقرير التالي:

في البداية، ورد سؤال إلى الدكتور الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، يقول صاحبه "هل يجوز للحاج المتمع نحر أضحيته في بلد؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، قائلا: اتفق الفقهاء على أن المتمتع يجب أن ينحر هديًا ، فإذا لم يجد الهدي ؛ بأن فقَدَهُ، أو فقدَ ثمنَهُ، أو وجدَهُ بأكثرَ مِن ثمن مِثله : فإنه ينتقل إلى صيام عشرة أيام ؛ ثلاثة منها في الحج وسبعة ببلده بعد الرجوع؛ لقوله تعالى : ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[البقرة: 196].

وأضاف عاشور : الأُضْحِيَّة سُنَّةٌ كما قرره جمهور الفقهاء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة ؛ ولذلك إذا حجَّ الإنسان متمتعًا وأراد أنْ يُضَحِّيَ في مكة جاز له ذلك ، وإنْ أراد أن يُوَكِّلَ مَن يضحي عنه في بلده جاز ذلك أيضًا؛ كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .

والخلاصة : أن الواجبَ نحره في مكة المكرمة هديُ التمتعِ- كما في السؤال - لا الأضحية ، ويجوز للحاج أن يُضحي في مكة، كما يجوز له أن يوكِّل من يفعل ذلك عنه ببلده، على قول من أجاز ذلك .

كما ورد سؤال يقول "هل عدم قص الشعر أو تقليم أظافر المضحي واجب ؟ وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السنة إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة عدم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحى لحكم كثيرة أبرزها: «عدم التشبه بالحجيح».

 

وأضاف مجدي عاشور  أن هذا لا يلزم منه الالتزام بعدم حلق أو قص الشعر والأظافر كما انتشر وشاع بين الناس، لأنه مستحب وليس واجب.

 

وتابع: « إنما هذا من محظورات الإحرام للحاج، فمن كان غير حاج و عزم النية على أن  يضحى، وحلق شعره أو قلم أظافره؛ لا إثم ولا وزر عليهه ، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يسن لمن يريد التضحية ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل شيئا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئا من أظفاره بتقليم أو غيره، ولا شيئا من بشرته، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي" أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، ومخالفة ذلك ليست بحرام، بل هي مكروهة كراهة تنزيه.


وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب ذبح هَدي في الحج على من يؤدي المناسك متمتعًا أو قارِنًا.

وأوضح الأزهر في فتوى له، أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، مضيفًا: فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

وأضاف: والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

 

وواصل: والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.


وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويُكره صيامه للحاجِّ إن كان الصوم يُضعفه عن الوقوف والدعاء.

واستشهدت الفتوى بما ورد فى صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن الصيام فى يوم عرفة يُكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة التالية.

وذكرت دار الإفتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع الأُوَلى من شهر ذي الحجة، وروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ»، وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».