الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. فرض رسوم 10 % على المنشآت الصناعية لدعم القطاع | تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون تنظيم الصناعة عددا من المنح والمزايا لدعم المنشآت الصناعية ، حيث تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" وتعتبر من المؤسسات العامة. 

فى هذا الصدد ، يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز ١٠% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.

ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة.

وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة، وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.
 

وطبقا للقانون، تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.

 

عقوبة المخالفين 


 يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة ٢٥ فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود.