الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد..تعرف على تشكيل مجلس الهيئة العامة للإستثمار

الإستثمار
الإستثمار

يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية، إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

وتنص المادة 73 من قانون الاستثمار على أنه يكون للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتى:

1- الوزير المختص رئيسا.

2- الرئيس التنفيذى للهيئة.

3- نواب الرئيس التنفيذى للهيئة.

4- ثلاثة من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة.

 5- اثنان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجمتع المجلس مرة على الأقل شهريًا، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس.

ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالهم على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويًا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح، على أن يرفع هذا التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص.

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مادة (74):

مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويتولى على الأخص ما يلى:

1- وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة.

2- وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.

3- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.

5- إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.

6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.

7- إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.

8- اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واسترددها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون.

9- اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.

10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص عليه فى هذا القانون وتقديم خدمات الاستثمار.

11- وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الهيئة.

12- وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

13- وضع نظام يكفل توفير الإحصائات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أو بحماية حقوق الغير، ويجب على جميع الجهات المختصة إمداد الهيئة بما يتطلبه وضع هذا النظام.