الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مخالفة قرارات إخلاء الأماكن وحظر التجول تعرضك للسجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون  رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، من القوانين الهامة التي صدرت خلال مجلس النواب الحالي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تضمنه من أهمية بالغة.


التعديلات التي طرأت على القانون استهدفت الحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك عن طريق اعطاء رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير المناسبة  متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية.


 

مادة 53 فقرة أولى  لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئي، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

مادة 32 مكرر مع عدم  الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب كل من خالف أى من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية  المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.ب.