الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. القانون يحظر المواد المنشطة والمكملات الغذائية للرياضيين

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

حظرت تعديلات قانون الرياضة، الذي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة في الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 33 من مشروع قانون الرياضة الجديد، حيث نصت على:" يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة في الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة".

ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.

كما يُحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

ووفقًا للمادة 91 من مشروع القانون: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.