الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة الطبيبة وزوجها.. كيف يتعامل القانون مع قضايا الشذوذ الجنسي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفعت زوجة دعوى خلع على زوجها متهمة إياه بالشذوذ الجنسي الامر الذي دفعها لإقامة هذه الدعوى وعدم القدرة على اكمال حياتها معه لما تسبب فيه من فضائح لها .

«زوجي موظف كبير وأنا طبيبة وفضحني مع السواقين واكتشفت إنه شاذ ».. بهذه الكلمات روت السيدة قصتها لـ صدى البلد ، موضحة انها تبلغ من العمر 23 سنة ولديها طفلة وحيدة.

وأضافت الطبيبة أن زوجها كان موظفا ببنك  ومقتدر ماليا، وقام بشراء منزل كبير لها وفتح لها حسابا في البنك ،  معقبة "ولذلك كنت أحبه فهو كان سخيا وكريما معي لأقصى درجة ممكنة".

وتابعت الزوجة انها بعد فترة من الزمن لاحظت تغيرا كبيرا على زوجها وأصبح يختلي بنفسه كثيرا بصحبة هاتفه المحمول، فضلا عن هجره لها وعدم ممارسة العلاقات الحميمية معها الامر الذي أدى إلى وجود مشاكل مستمرة بالمنزل بينه وبينها.

وتابعت الزوجة: "زوجي كان جايب عربية للبيت بسواق لقضاء حوائجنا، ولكي لا أقود السيارة ويحدث شىء، وفوجئت في يوم بأن السواق لا يرد على هاتفي المحمول عند طلبه للذهاب لقضاء حاجة مهمة في الخارج، ولما رد وكلمته قاللي إنه مشي من الشغل ورفض يرجع تاني بدون سبب واضح ولم يخبرني بأي شىء، وبعد فترة زوجي أحضر سائقا آخر واستلم وظيفته".

زوجة تشتكي: زوجي شاذ وعاملي فضيحة

وأكملت الزوجة:" بعد استلام السائق الجديد العمل وبعد يوم واحد فوجئت به يتشاجر مع زوجي ويحاول التعدي عليه بالضرب وحدوث مشادة كبيرة فيما بينهما، وأصبح يردد أستغفر الله العظيم ولا فلوس الدنيا تقدر تخليني أعمل كده وخرج من البيت غاضبا تاركا العمل مرددا بيت الشواذ".

وعبرت الزوجة عن صدمتها البالغة جراء ما سمعته، وإدراكها لحقيقة زوجها ومعرفة اسباب اختلائه بنفسه وهجره لها، معقبة:"أدركت انه شاذ يميل للرجال بدلا من السيدات".

عقوبة الشذوذ الجنسي في القانون

وتمثل هذه الواقعة ضمن وقائع التحريض على الفسق والشذوذ الجنسي الامر الذي انتبه له قانون العقوبات، حيث نص في مادته 294 على أن  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، حسب المادة 294 من قانون العقوبات.

ونصت المادة  296 من قانون العقوبات على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.