الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقابل الأموال.. الحبس 5 سنوات بانتظار مسجل خطر ابتز سيدة على فيسبوك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج، حبس مُسجل خطر، في نهاية الثلاثينات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لابتزازه سيدة ثلاثينية، بصور شخصية لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من سيدة ثلاثينية، تتهم فيه مُسجل خطر؛ بابتزازها وتهديدها، من خلال إرسال رسائل وصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومطالبتها بدفع المال، مقابل عدم التشهير بها.

ضبط المتهم عقب تحديد موقعه

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، تم التنسيق مع وحدة مباحث شرطة الاتصالات، وأمكن تحديد موقع المتهم المذكور وضبطه، وتبين أنه يُدعى “ا. م.ع- 39 عامًا- مسجل خطر- له معلومات جنائية- ويُقيم بدائرة مركز شرطة جهينة”.

حٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة المتهم في القانون

 

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

 

ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

تجريم الدستور المصري لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة

 

 فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.